فصل: كتاب الفرائض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ***


باب بيع و شرط

الشروط في البيع أربعة أقسام‏:‏

الأول‏:‏ يبطل البيع والشروط‏,‏ كالشروط المنافية لمقتضى العقد‏,‏ كأن لا يتسلمه‏,‏ أو لا ينتفع به‏.‏

الثاني‏:‏ يصح البيع دون الشرط‏,‏ كشرط ما لا ينافيه‏,‏ ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب‏.‏

الثالث‏:‏ يصح البيع والشرط‏,‏ كشرط خيار وأجل ورهن‏,‏ وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود‏,‏ والبراءة من العيوب في الحيوان‏.‏

الرابع‏:‏ شرط ذكره شرط‏,‏ كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح‏,‏ يشترط في صحة البيع شرط القطع‏,‏ ولو بيعت من مالك الأصل‏,‏ لا يجب الوفاء به في هذه الصورة‏,‏ وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد‏,‏ ولا يجب الوفاء به غيره‏.‏

باب تفريق الصفقة

قاعدة‏:‏

الصفقة في أبواب البيع‏:‏ تتعدد بتفصيل الثمن‏,‏ وبتعدد البائع قطعا‏,‏ وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا‏,‏ فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا‏,‏ والبائع على الأصح‏.‏

باب الخيار

يثبت خيار المجلس‏:‏ في أنواع البيع‏,‏ كالصرف والطعام بالطعام‏,‏ والسلم والتولية‏,‏ والتشريك‏,‏ وصلح المعارضة‏.‏

ولا يثبت في الشركة‏,‏ والقراض والوكالة الوديعة‏,‏ والعارية‏,‏ والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة‏,‏ والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة‏,‏ والوقف‏,‏ والعتق والقسمة‏,‏ إلا إن كان فيها رد‏,‏ والنكاح والصداق‏,‏ وعوض الخلع‏,‏ والمساقاة والمسابقة‏,‏ وإجارة العين‏,‏ والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار‏.‏

قال الأسنوي‏:‏ لكن المصحح في باب الهبة‏,‏ ثبوتها في ذات الثواب‏.‏

وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار‏:‏ على ما إذا أطلقا‏,‏ أو شرط ثواب مجهول وقلنا به‏,‏ وهما ضعيفان‏.‏

قلت‏:‏ ليس الأمر كما قالوه‏,‏ ولم يصرح في باب الهبة بتصريح ثبوتها‏,‏ بل بناه على كونه بيعا‏,‏ ولا يلزم من البناء التصحيح‏.‏

ضابط‏:‏

ما ثبت فيه خيار المجلس‏,‏ يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد‏,‏ ومن يعتق على المشتري‏,‏ كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلا‏.‏

ضابط‏:‏

لا يتبعض خيار المجلس ابتداء‏,‏ فيقع لواحد دون آخر إلا في صور‏:‏

الأولى‏:‏ إذا اشترى من اعترف بحريته‏.‏

الثانية‏:‏ إذا اشترى من يعتق عليه‏,‏ وقلنا‏:‏ الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه‏,‏ وهو ضعيف‏.‏ الثالثة‏:‏ في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع‏,‏ وهو ضعيف أيضا‏.‏

قاعدة‏:‏

إذا اجتمع الفسخ والإجازة‏,‏ بطلت الإجازة إلا في صورتين‏:‏

الأولى‏:‏ إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها‏;‏ فالإجازة مقدمة في الأصح‏.‏

الثانية‏:‏ إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب‏.‏

قاعدة‏:‏

كل عيب يوجب الرد على البائع‏,‏ يمنع الرد إذا حدث عند المشتري‏,‏ إلا ما كان لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد‏,‏ إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل‏,‏ فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع‏,‏ لم يرد به المشتري‏.‏

ضابط‏:‏

العيب المثبت للخيار‏:‏ ما نقص العين أو القيمة‏,‏ نقصا يفوت به غرض صحيح‏,‏ والغالب في جنس المبيع‏:‏ عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق‏,‏ كما في كلام الشيخين‏,‏ أم في البهائم‏,‏ كما صرح به الجرجاني وغيره‏,‏ والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة‏,‏ والصنان المستحكم‏.‏ وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة‏,‏ أو بقربها خنازير تفسد الزرع‏,‏ أو قصارون يزعزعون الأبنية‏,‏ أولها خراج حيث لا خراج لمثلها‏,‏ والبول في الفراش في غير أوانه‏,‏ والمرض والبله والبرص والجذام والبهق‏,‏ وكونه أصم‏,‏ أو أقرع أو أعور‏,‏ أو أخفش‏,‏ أو أجهر‏,‏ أو أعشى‏,‏ أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم‏,‏ أو فاقد الذوق أو أنملة‏,‏ أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع‏,‏ أو سن زائدة‏,‏ أو مقلوعة‏,‏ أو ذا قروح‏,‏ أو ثآليل كثيرة‏;‏ واصطكاك الكعبين‏,‏ وانقلاب القدمين‏,‏ وآثار القروح والكي والشجاج‏,‏ وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا‏,‏ أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر‏,‏ أو ممكنا من نفسه‏,‏ أو خنثى ولو واضحا‏,‏ أو مخنثا أو رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا‏,‏ أو برقبته دين لا ذمته‏,‏ أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة‏,‏ وقلة الأكل في الدابة‏,‏ لا الرقيق‏,‏ والحمل في الآدمية لا البهائم‏,‏ وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها‏,‏ بحيث يخاف السقوط‏,‏ وشربها لبنها‏,‏ وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر‏,‏ والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع‏,‏ وحموضة البطيخ لا الرمان‏.‏

هذا ما في الروضة وأصلها‏.‏

ويزاد عليها‏:‏ الوشم‏,‏ واختلاف الأضلاع والأسنان‏,‏ وركوب بعضها على بعض‏,‏ والحول‏,‏ وعدم نبات العانة‏,‏ والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا‏.‏

 ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما‏.‏

واللخن‏,‏ وهو‏:‏ تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف‏,‏ ولا بينة‏.‏

ذكرهما الروياني‏.‏

وكونها ممكنة من دبرها‏.‏ ذكره البلقيني‏.‏

والكذب‏:‏ نقله في الكفاية‏.‏

وجناية شبه العمد‏:‏ فيما بحثه في المطلب‏.‏

والعمد إذا تاب‏,‏ فيما صححه السبكي‏,‏ وفيه وجهان‏,‏ في الروضة‏,‏ والشرح‏.‏ بلا ترجيح‏.‏

وفيهما‏:‏ أن جناية الخطأ غير عيب‏,‏ ما لم تكثر‏.‏ وليس من العيوب‏:‏ كونه رطب الكلام‏,‏ أو غليظ الصوت‏,‏ أو سيئ الأدب‏,‏ أو ولد زنا‏,‏ أو عنينا‏,‏ أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون‏,‏ أو يعتق عليه‏,‏ أوأخته من رضاع‏,‏ أو نسب‏,‏ أو موطوءة أبيه‏,‏ أو البائع وكيل‏,‏ أو ولي‏,‏ أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة‏,‏ إلا في حيوان التضحية حيث منعها‏.‏

باب الإقالة

تجوز في البيع‏,‏ والسلم‏,‏ والحوالة‏,‏ فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي‏,‏ وقد مرت في الفسوخ والصداق‏,‏ فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه‏,‏ بناء على ضمان العقد‏.‏

باب‏:‏

يصح قبل قبض المبيع‏:‏ إعتاقه‏,‏ واستيلاده‏,‏ ووقفه‏,‏ وقسمته‏,‏ وإباحته الطعام للفقراء‏,‏ والإقالة فيه‏,‏ وتزويجه‏.‏ لا بيعه‏,‏ وكتابته‏,‏ ورهنه‏,‏ وهبته‏,‏ وإقراضه‏,‏ والتصدق به‏,‏ وإجارته وجعله أجرة‏,‏ أو عوض صلح‏,‏ والتولية‏;‏ والإشراك فيه‏.‏

باب التولية والإشراك

قاعدة‏:‏

لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد‏,‏ إلا في التولية‏,‏ والإشراك‏,‏ ولا كون الثمن مثليا‏,‏ إلا فيها وفي الربويات‏,‏ وثمن الشفعة‏,‏ حيث كان الأول مثليا‏.‏

ضابط‏:‏

ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم‏,‏ إلا في التولية إذا حط عن الأول‏.‏

باب السلم

ضابط‏:‏

لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس‏,‏ والعسل المصفى بها‏,‏ والسكر‏,‏ والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهمات‏.‏

باب القرض

قاعدة‏:‏

ما جاز السلم فيه‏,‏ جاز قرضه‏,‏ وما لا فلا‏.‏

ويستثنى من الأول‏:‏

الجارية التي تحل للمقترض‏,‏ كما ذكره الشيخان‏.‏ والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر‏.‏

ويستثنى من الثاني‏:‏

الخبز‏,‏ كما صححه في الشرح الصغير‏,‏ وشقص الدار‏,‏ كما نقله في المطلب عن الأصحاب‏,‏ ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي‏.‏

والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين‏:‏ منع قرضها لمنع السلم فيها‏.‏

أما منافع الذمة‏.‏ فالمصرح به في الشرح والروضة‏:‏ جواز السلم فيها‏,‏ فيجوز قرضها‏.‏

باب الرهن

قاعدة‏:‏

ما جاز بيعه جاز رهنه‏,‏ وما لا فلا‏.‏

ويستثنى من الأول‏:‏

المنافع‏:‏ يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها‏;‏ لعدم تصور قبضها فيها‏.‏

والدين‏:‏ يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده‏.‏

والمدبر‏:‏ يجوز بيعه لا رهنه‏.‏ وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين‏.‏

والمرهون‏:‏ يصح بيعه من المرتهن‏,‏ ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد‏.‏

ويستثنى من الثاني‏:‏

رهن المصحف‏,‏ والعبد المسلم من الكافر‏,‏ والسلاح من الحربي‏,‏ والأم دون ولدها وعكسه‏,‏ والمبيع قبل القبض‏.‏

قاعدة‏:‏

قال في الرونق‏,‏ واللباب‏:‏ والرهن غير مضمون‏,‏ إلا في ثمان مسائل‏:‏

المرهون‏:‏ إذا تحول غصبا‏.‏

والمغصوب‏:‏ إذا تحول رهنا‏.‏

والعارية‏:‏ إذا تحولت رهنا‏.‏

والمرهون‏:‏ إذا تحول عارية‏.‏

والمقبوض على السوم‏:‏ إذا تحول رهنا‏.‏

والمقبوض بالبيع الفاسد‏:‏ إذا تحول رهنا‏.‏

والمبيع المقايل فيه‏:‏ إذا رهنه منه قبل القبض‏.‏

والمخالع عليه‏:‏ إذا رهنه منها قبل القبض‏.‏

باب الحجر

أنواعه‏:‏ ذكر منها في الروضة ثمانية‏:‏

حجر الصبي‏,‏ والمجنون‏,‏ والسفيه‏,‏ والراهن للمرتهن‏,‏ والمريض للورثة‏,‏ والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده‏,‏ والمرتد للمسلمين‏.‏

وزاد في الكفاية‏:‏ الحجر على السيد في المكاتب‏.‏ وفي الجاني‏,‏ وعلى الورثة في التركة‏.‏

وزاد في المطلب‏:‏ الحجر على الغريب المشترى في جميع ماله حتى يوفي الثمن‏,‏ وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية‏,‏ حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي‏.‏

وزاد السبكي‏:‏ الحجر على الممتنع من وفاء دينه‏,‏ وماله زائد‏,‏ إذا التمسه الغرماء في الأصح‏.‏

وزاد الأسنوي‏:‏ إذا رد بعيب‏,‏ فله حبس السلعة‏,‏ ويحجر على البائع في بيعها‏,‏ حتى يؤدي الثمن‏,‏ قاله المتولي‏.‏

وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي‏.‏

وعلى المشتري في البيع قبل القبض‏,‏ قاله الجرجاني‏.‏

وعلى العبد المأذون للغرماء‏.‏

وعلى السيد في نفقة المزوجة‏,‏ حتى يعطيها بدلها‏.‏

وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء‏.‏

وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق‏,‏ وفي المستولدة‏.‏

 وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه‏.‏ إذا قلنا‏:‏ لا يسري إلا بدفع القيمة‏.‏

وفيما استؤجر على العمل فيه‏,‏ حتى يفرغ ويعطى أجرته‏.‏

وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما‏:‏ إذا متنا فأنت حر‏.‏ فمات أحدهما‏,‏ فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر‏,‏ حتى يموت‏,‏ فيعتق كله‏.‏ وفيما إذا نعل المشتري الدابة‏,‏ ثم اطلع على عيبها وقلعه بعيبها‏.‏ فردها‏,‏ وترك له النعل‏:‏ أجبر على قبوله‏;‏ وهو إعراض عنه في الأصح‏,‏ فيكون للمشتري لو سقط‏,‏ ويمتنع عليه بيعه‏;‏ كدار المعتدة‏.‏

وفيما إذا أعار أرضا للدفن‏,‏ فيمتنع بيعها قبل بلى الميت‏.‏

وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز‏:‏ فعليه بدله‏,‏ ويحجر عليه فيه إلى رد البدل‏,‏ وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب‏,‏ فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف‏,‏ وفي الثلث على الأصح‏;‏ لعدم تمكن الوارث من الثلثين‏.‏

وفيما إذا أقام شاهدين على ملك‏,‏ ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه‏,‏ بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين‏.‏

وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد‏,‏ فالملك له فيه‏;‏ ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في سلك واحد‏;‏ ولا يجوز لمالكه التصرف فيه‏.‏

وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة‏,‏ وهو معسر‏:‏ فلا ينفذ الاستيلاد‏,‏ ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح‏;‏ لأنها حامل بحر‏,‏ ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللبأ‏,‏ ويجد مرضعة‏:‏ خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد‏.‏

وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب‏.‏ فله حبسه إلى استرداد القيمة‏.‏ ويلزم من حبسه‏:‏ امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى‏.‏

وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه‏.‏

وفيما إذا أعطى لعبده قوته‏,‏ ثم أراد عند الأكل إبداله‏,‏ لم يكن له ذلك‏.‏ قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل‏.‏

وفيما إذا نذر إعتاق عبده‏,‏ فليس له التصرف فيه‏,‏ وإن لم يخرج عن ملكه‏.‏

وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به‏:‏ لم يصح بيعه‏,‏ ولا هبته‏.‏

وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور‏,‏ وفي ملكه‏:‏ ما يكفر به‏,‏ فقياس ما سبق‏:‏ امتناع تصرفه فيه‏.‏ وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه‏,‏ ولا هبته‏,‏ ولكن لو فعل‏,‏ ففي صحته نظر‏.‏

 هذا آخر ما ذكره في المهمات‏.‏

قال الشيخ ولي الدين في النكت‏:‏ وبقيت مسائل أخرى‏:‏

منها‏:‏ الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة‏,‏ وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القول‏.‏

وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون‏:‏ إذا ركبه ديون‏.‏

وإذا اشترى شراء فاسدا‏,‏ وقبض الثمن‏,‏ فله الحبس إلى استرداده على رأي‏,‏ ويلزم منه امتناع التصرف‏.‏

وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة‏.‏ وقد أقام المدعي شاهدين‏,‏ ولم يزكيا على رأي‏.‏

والحجر على النائم‏.‏ قاله القاضي حسين‏.‏

وعلى المشتري‏:‏ إذا خرس في مجلس البيع‏,‏ فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف‏,‏ إن قلنا إنه ملكه‏.‏

ضابط‏:‏

قال المحاملي في المجموع‏:‏ الحجر أربعة أقسام‏:‏

الأول‏:‏ يثبت بلا حاكم‏,‏ وينفك بدونه‏,‏ وهو‏:‏ حجر المجنون‏,‏ والمغمى عليه‏.‏ الثاني‏:‏ لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به‏,‏ وهو‏:‏ حجر السفيه‏.‏

الثالث‏:‏ لا يثبت إلا بحاكم‏,‏ وفي انفكاكه بدونه وجهان‏,‏ وهو‏:‏ حجر المفلس‏.‏

الرابع‏:‏ ما يثبت بدونه‏,‏ وفي انفكاكه وجهان‏,‏ وهو‏:‏ حجر الصبي إذا بلغ رشيدا‏.‏

باب الصلح

هو أقسام‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون بيعا‏,‏ بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى‏.‏

ثانيها‏:‏ أن يكون إجارة‏.‏ بأن يصالح منها على سكنى داره‏,‏ أو شيء من منافعها سنة‏.‏

ثالثها‏:‏ أن يكون عارية‏,‏ بأن يصالح منها على سكناها‏,‏ فإن عين مدة‏:‏ كانت عارية مؤقتة‏,‏ وإلا فمطلقة‏.‏

رابعها‏:‏ أن يكون هبة‏,‏ بأن يصالح من العين على بعضها‏.‏

خامسها‏:‏ أن يكون إبراء‏,‏ بأن يصالح من الدين على بعضه‏.‏

ذكر هذه الخمسة الرافعي‏.‏

 سادسها‏:‏ أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض‏,‏ قاله ابن جرير الطبري‏.‏ قال في المهمات‏:‏ وهو صحيح ماش على القواعد‏,‏ كما قال الأصحاب‏:‏ إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع‏.‏

سابعها‏:‏ أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم‏,‏ نقله الأسنوي عن ابن جرير‏.‏

ثامنها‏:‏ أن يكون جعالة‏,‏ كقوله‏:‏ صالحتك من كذا على رد عبدي‏.‏

تاسعها‏:‏ أن يكون خلعا‏.‏ كقولها‏:‏ صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة‏.‏

عاشرها‏:‏ أن يكون معاوضة عن دم العمد‏,‏ كقوله‏:‏ صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس‏,‏ أو طرف‏.‏

حادي عشرها‏:‏ أن يكون فداء كقوله للحربي‏:‏ صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير‏.‏

ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال‏:‏ أهملها الأصحاب‏,‏ وهي واردة عليهم جزما‏.‏

باب الحوالة

في حقيقتها عشرة أوجه‏:‏

أصحها‏:‏ بيع دين بدين‏,‏ جوز للحاجة‏.‏

وقيل‏:‏ عين بعين‏.‏

وقيل‏:‏ عين بدين‏.‏

وقيل‏:‏ ليست بيعا‏,‏ بل استيفاء وقرض‏.‏

وقيل‏:‏ لا يمحض واحدا‏,‏ وإنما الخلاف في المغلب‏,‏ فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة‏.‏

فهذه تسعة‏.‏

والعاشر‏:‏ ضمان بإبراء‏.‏

باب الضمان

قاعدة‏:‏

ما صح الرهن به‏:‏ صح ضمانه‏,‏ وما لا فلا‏.‏

ويستثنى من الثاني‏:‏

ضمان العهدة‏,‏ ورد الأعيان المضمونة‏:‏ يصح ضمانها‏,‏ إلا الرهن بها‏.‏

باب الشركة‏:‏

ضابط‏:‏

إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء‏,‏ فهل يشاركه فيه الآخر‏؟‏ هو أقسام‏:‏

الأول‏:‏ ما يشاركه فيه قطعا كربع الوقف على جماعة‏;‏ لأنه مشاع‏.‏

الثاني‏:‏ لا‏,‏ قطعا‏,‏ كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا‏,‏ وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه‏:‏ لا يشاركه فيه الآخر‏,‏ قطع به الرافعي‏.‏

الثالث‏:‏ ما يشاركه فيه على الأصح‏;‏ كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح‏:‏ أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به‏,‏ فالأصح‏:‏ لا يختص‏.‏

الرابع‏:‏ لا‏,‏ على الأصح‏,‏ كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه‏,‏ ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص‏;‏ لأن اليمين لا يجري فيها النيابة‏.‏

باب الإبراء

قاعدة‏:‏

لا يصح الإبراء من المجهول‏,‏ إلا في صورتين‏:‏

إبل الدية‏.‏ وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها‏.‏

قاعدة‏:‏

يصح الإبراء عما لم يجب‏,‏ ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر‏,‏ إلا في صورة‏:‏

وهي‏:‏ ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن‏,‏ وأبرأه المالك‏,‏ ورضي ببقائها‏,‏ فإنه يبرأ مما يقع فيها‏.‏ قاله صاحب التتمات في فتاويه‏.‏

باب الشركة‏:‏

ضابط‏:‏

إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء‏,‏ فهل يشاركه فيه الآخر‏؟‏ هو أقسام‏:‏

الأول‏:‏ ما يشاركه فيه قطعا كربع الوقف على جماعة‏;‏ لأنه مشاع‏.‏

الثاني‏:‏ لا‏,‏ قطعا‏,‏ كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا‏,‏ وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه‏:‏ لا يشاركه فيه الآخر‏,‏ قطع به الرافعي‏.‏

الثالث‏:‏ ما يشاركه فيه على الأصح‏;‏ كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح‏:‏ أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به‏,‏ فالأصح‏:‏ لا يختص‏.‏

الرابع‏:‏ لا‏,‏ على الأصح‏,‏ كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه‏,‏ ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص‏;‏ لأن اليمين لا يجري فيها النيابة‏.‏

باب الوكالة

قاعدة‏:‏

من صحت منه مباشرة الشيء‏:‏ صح توكيله فيه غيره‏,‏ وتوكله فيه عن غيره‏,‏ ومن لا‏,‏ فلا‏.‏

ويستثنى من الأول‏:‏

العبادات البدنية‏,‏ إلا الحج والصوم عن الميت‏,‏ والمعضوب‏,‏ والأيمان‏,‏ والنذر واللعان‏,‏ والإيلاء‏,‏ والقسامة‏,‏ والشهادات تحملا وأداء‏,‏ وتعليق الطلاق‏,‏ والعتق‏;‏ والتدبير‏,‏ والظهار‏,‏ والإقرار‏,‏ وتعيين المطلقة‏,‏ والمعتق‏,‏ والاختيار‏,‏ والظافر له الأخذ‏,‏ وكسر الباب دون التوكيل فيه‏,‏ والوكيل‏,‏ والعبد المأذون‏,‏ يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما‏,‏ والولي إذا نهته عن التوكيل‏.‏

والسفيه المأذون له في النكاح‏:‏ ليس له التوكيل فيه‏,‏ حكاه الرافعي عن ابن كج‏;‏ لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته‏.‏ قال في الكفاية‏:‏ والعبد كذلك‏.‏ والمرأة‏:‏ لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها‏.‏ قاله الماوردي والروياني‏;‏ لأنه أمر يحوج إلى الخروج‏.‏

ويستثنى من الثاني مسائل‏.‏

منها‏:‏ الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها‏.‏

ومنها‏:‏ المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل‏.‏

ومنها‏:‏ المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله‏.‏

ومنها‏:‏ الإمام الأعظم إذا كان فاسقا‏,‏ لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله بأنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة‏,‏ وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي‏.‏ ومنها‏:‏ المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته‏,‏ فإنه يصح على النص‏.‏ ومنها‏:‏ من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها‏:‏ المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها‏.‏

ومنها‏:‏ توكيل الكافر في شراء المسلم‏:‏ يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه‏.‏

ومنها‏:‏ توكيله في طلاق المسلمة‏,‏ يصح في الأصح‏.‏

ومنها‏:‏ توكيل معسر موسرا في نكاح أمة‏,‏ يجوز كما في فتاوى البغوي‏.‏

ومنها‏:‏ توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها‏.‏

باب الإقرار

ضابط‏:‏

قال في الرونق‏:‏ الإقرار أربعة أقسام‏:‏

أحدها‏:‏ لا يقبل بحال‏,‏ وهو إقرار المجنون‏.‏

الثاني‏:‏ لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال‏,‏ وهو إقرار المفلس‏.‏

الثالث‏:‏ لا يصح في شيء ويصح في غيره‏,‏ وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود‏,‏ والقصاص والطلاق‏.‏

الرابع‏:‏ الصحيح مطلقا‏,‏ وهو ما عدا ذلك‏.‏

قاعدة‏:‏

من ملك الإنشاء ملك الإقرار‏,‏ ومن لا فلا‏.‏

ويستثنى من الأول‏:‏

الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل‏,‏ لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به‏.‏

والراهن الموسر‏:‏ يملك إنشاء العتق‏,‏ لا الإقرار به‏.‏

ومن الثاني‏:‏ المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه‏.‏

والمريض‏:‏ يقبل إقراره بهبة‏,‏ وإقباض للوارث في الصحة‏,‏ فيما اختاره الرافعي‏.‏

والإنسان يقبل إقراره بالرق‏,‏ ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء‏,‏ ذكره الإمام‏.‏

والقاضي إذا عزل‏,‏ فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده‏,‏ وأنه فلان‏,‏ فقال القاضي‏:‏ بل هو لفلان قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين‏.‏

والأعمى‏:‏ يقر بالبيع ولا ينشئه‏,‏ والمفلس كذلك‏.‏

ولو رد المبيع بعيب‏,‏ ثم قال‏:‏ كنت أعتقته‏;‏ قبل ورود الفسخ‏,‏ ولا يملك إنشاءه حينئذ‏.‏

ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر‏,‏ وقال‏:‏ كنت أعتقته قبل‏,‏ مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ‏.‏

قاعدة‏:‏

قال ابن خيران في اللطيف‏:‏ إقرار الإنسان على نفسه مقبول‏,‏ وعلى غيره غير مقبول إلا في صورة‏.‏

 وهي‏:‏ ما إذا أقر جميع الورثة بوارث‏,‏ ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه‏.‏

قلت‏:‏ قد يضم إليها صورة ثانية‏.‏

وهي‏:‏ ما ذكره البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره‏.‏ وقال ابن خيران‏:‏ وكل من أقر بشيء ليضر به غيره‏,‏ لم يقبل إلا في صورة‏.‏

وهي‏:‏ أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من أقر بشيء ثم رجع‏,‏ لم يقبل إلا في حدود الله تعالى‏.‏

قلت‏:‏ يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للابن‏,‏ فإنه يقبل رجوعه‏,‏ كما صححه النووي في فتاويه‏,‏ وليس في الروضة تصحيح‏.‏

قاعدة‏:‏

قال في التلخيص‏:‏ كل من له على رجل مال في ذمته‏,‏ فأقر به لغيره‏,‏ قبل‏,‏ إلا في ثلاث صور‏:‏ إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها‏.‏

وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته‏.‏

وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه‏,‏ قاله الروياني في الفروق‏.‏

هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة‏,‏ وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة‏,‏ وإلا فيصح الإقرار بما ذكر‏.‏ وحمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص‏:‏ على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها‏,‏ بحيث لا يحتمل جريان ناقل‏.‏ قال‏:‏ لكن سائر الديون أيضا كذلك‏,‏ فلا ينتظم الاستثناء‏.‏

قاعدة‏:‏

الإقرار‏:‏ لا يقوم مقام الإنشاء‏,‏ لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب‏.‏

نعم‏:‏ يؤاخذ ظاهرا بما أقر به‏,‏ ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك‏.‏

ومن فروعه‏:‏

إذا أقر بالطلاق‏,‏ نفذ ظاهرا لا باطنا‏.‏

وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق‏,‏ صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا‏.‏

ومنها‏:‏ اختلفا في الرجعة‏,‏ والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله‏.‏

ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاء‏.‏

 ومنها‏:‏ لو قال تزوجت هذه الأمة‏,‏ وأنا أجد طول حرة‏,‏ ففي نصه‏:‏ أنها تبين بطلقة‏,‏ فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين‏.‏

وقال العراقيون‏:‏ هي فرقة فسخ لا تنقص العدد‏,‏ ومال إليه الإمام والغزالي‏.‏

وفي فتاوى القفال‏:‏ لو ادعت عليه أنه نكحها وأنكر‏,‏ فمن الأصحاب من قال‏:‏ لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة‏;‏ لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته‏,‏ وهنا لم يقر أصلا‏.‏

وقيل‏:‏ بل يتلطف الحاكم به‏,‏ حتى يقول‏:‏ إن كنت نكحتها‏;‏ فقد طلقتها‏.‏ نقله الرافعي‏.‏

ومنها‏:‏ لو قال‏,‏ طلقتك ثلاثا بألف‏,‏ فقالت‏:‏ بل سألتك ذلك وطلقني واحدة‏.‏ فلك ثلث الألف‏.‏

قال الشافعي‏:‏ إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا‏,‏ وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره‏.‏ ومنها‏:‏ لو أقر الزوج بمفسد‏:‏ من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت‏,‏ لم يقبل قوله عليها في المهر‏,‏ ويفرق بينهما بقوله‏.‏

قال أصحاب القفال‏:‏ وهو طلقة حتى لو نكحها‏,‏ عادت إليه بطلقتين‏.‏

قاعدة‏:‏

من أنكر حقا لغيره ثم أقر به‏:‏ قبل إلا في صور‏:‏

منها‏:‏ إذا ادعى عليها زوجية‏,‏ فقالت‏:‏ زوجني الولي بغير إذني‏,‏ ثم صدقته‏,‏ قال الشافعي‏:‏ لا يقبل‏.‏ وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم‏:‏ يقبل‏,‏ وصححه الغزالي‏.‏

ومنها‏:‏ لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته‏,‏ ففي قبوله قولان‏.‏

قاعدة‏:‏

كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه‏;‏ لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه‏.‏ أو دعوى‏:‏ كولادة الولد المجهول‏,‏ واستلحاقه من المرأة‏,‏ وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة‏.‏

قاعدة‏:‏

كل ما يثبت في الذمة‏:‏ لا يصح الإقرار به‏.‏ 

ومن فروعه‏:‏

ما في فتاوى النووي‏:‏ لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس‏,‏ لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما‏;‏ لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف‏;‏ لأنها غير مثلية‏.‏

باب العارية

قاعدة‏:‏

لا تجب الإعارة‏,‏ إلا حيث تعينت لدفع مفسدة‏,‏ كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما‏,‏ وفي وضع الجذوع على القديم‏,‏ وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري‏,‏ وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح‏.‏

قاعدة‏:‏

العارية‏:‏ لا تلزم إلا في صور‏:‏

إحداها‏:‏ أن يعير لدفن ويدفن‏,‏ فلا ترجع حتى يندرس‏.‏

الثانية‏:‏ إذا كفنه أجنبي‏,‏ فإنه باق على ملكه‏,‏ كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي‏.‏

الثالثة‏:‏ قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا‏,‏ ليس للوارث الرجوع‏,‏ قاله الرافعي‏.‏

الرابعة‏:‏ أعاره سفينة‏,‏ فوضع فيها مالا‏,‏ لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر‏.‏

الخامسة‏:‏ أعاره لوضع الجذوع‏,‏ لم يرجع على رأي‏,‏ والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص‏.‏

قاعدة‏:‏

العارية مضمونة في يد المستعير‏;‏ إلا في ثلاث صور‏:‏

إذا أحرم وفي يده صيد‏,‏ وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره‏;‏ لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق‏.‏ وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين‏,‏ فتلف في يد المرتهن فلا ضمان‏.‏

وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة‏,‏ فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن‏,‏ وهو نائب عنه‏.‏

ضابط‏:‏

ليس لنا عارية عين لعين‏,‏ إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا‏,‏ والشاة لأخذ لبنها‏.‏ والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه‏.‏

باب الوديعة

ضابط‏:‏

العوارض المقتضية لضمانها عشرة‏.‏ قال الدميري في منظومته‏:‏

عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها

وترك إيصاء ودفع مهلك *** ومنع ردها وتضييع حكي

والانتفاع وكذا المخالفه *** في حفظها إن لم يزد من خالفه

قاعدة‏:‏

كل من ضمن الوديعة بالإتلاف‏,‏ ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز‏,‏ فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا‏;‏ لأن المفرط هو الذي أودعه‏.‏

باب الغصب

قاعدة‏:‏

كل ما جاز بيعه‏,‏ فعلى متلفه القيمة إلا في صور‏:‏

العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المحصن‏.‏

ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن‏,‏ والتحق بدار الحرب فاسترق‏.‏

قال المرعشي‏:‏ وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه‏,‏ جاز بيعه إلا في صور‏:‏

أم الولد‏,‏ والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب‏,‏ والضحايا والعقيقة‏,‏ وصيد الحرم وشجره‏,‏ وستور الكعبة‏.‏

قاعدة‏:‏

قال في التدريب‏:‏ كل من غصب شيئا وجب رده‏,‏ إلا في ست صور‏:‏

مسألة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز‏,‏ والخمر غير المحترمة‏,‏ والعصير إذا تخمر في يده‏.‏

والسادسة‏:‏ حربي غصب مال حربي‏.‏

قال‏:‏ ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة‏;‏ إذ لا احترام هنا‏.‏

قاعدة‏:‏

قال في التدريب‏:‏ مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف‏,‏ إلا في صورة واحدة‏.‏ وهي‏:‏ الخمر المحترمة فالواجب فيها التخلية عند المحققين‏.‏

باب الإجارة

قاعدة‏:‏

لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور‏:‏

منها‏:‏ الإرضاع‏.‏

ومنها‏:‏ بذل الطعام للمضطر‏.‏

ومنها‏:‏ تعلم القرآن‏.‏

ومنها‏:‏ الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين‏.‏

ومنها‏:‏ الحرف حيث تعينت‏.‏

ومنها‏:‏ من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل‏,‏ وبخلاف الأداء‏,‏ فإنه فرض توجه عليه‏,‏ وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله‏.‏ نعم له أخذ الأجرة على الركوب‏.‏

ويجوز أخذها على فروض الكفاية‏,‏ إلا الجهاد وصلاة الجنازة‏.‏

ضابط‏:‏

قال البلقيني‏:‏ لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها‏.‏

باب الهبة

قاعدة‏:‏

ما جاز بيعه‏,‏ جاز هبته‏,‏ وما لا فلا‏.‏

ويستثنى من الأول ثلاث صور‏:‏

المنافع تباع بالإجارة ولا توهب‏,‏ وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة‏,‏ كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس‏,‏ صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما‏,‏ والمال الذي لا يصح التبرع به‏,‏ ويجوز بيعه كمال المريض‏.‏

ويستثنى من الثاني صور‏:‏

منها ما لا يصح بيعه لقلته‏,‏ كحبة حنطة‏,‏ ونحوها قال النووي‏:‏ يصح هبته بلا خلاف‏.‏

لكن وقع في كلام الرافعي‏,‏ ما لا يتمول‏,‏ كحبة حنطة‏,‏ وزبيبة لا يباع‏,‏ ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث‏.‏

 قال الشيخ ولي الدين‏:‏ والحق الجواز‏,‏ وإليه مال السبكي‏,‏ فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة‏.‏ ومنها‏:‏ لو جعل شاته أضحية‏:‏ لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن‏.‏ وتصح هبته‏.‏ قاله في البحر‏.‏

ومنها‏:‏ جلد الميتة قبل الدباغ‏,‏ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية‏;‏ لأنها أخف من البيع‏.‏ ومنها‏,‏ لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح‏;‏ لأن حق الملك لا يباع‏,‏ ويجوز هبته‏.‏ صرح به الدارمي‏.‏

وعبارة الروضة عن الأصحاب‏:‏ لو نقله إلى غيره‏:‏ صار الثاني أحق به‏.‏

ومنها‏:‏ الدهن النجس‏,‏ يجوز هبته‏,‏ كما قاله في الروضة تفقها‏,‏ وصرح به في البحر‏.‏

ومنها‏:‏ الكلب‏:‏ يصح هبته‏,‏ نص عليه الشافعي‏.‏

ومنها‏:‏ يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى‏,‏ قطعا‏,‏ ولا يصح بيع ذلك‏,‏ ولا مقابلته بعوض‏.‏ ومنها‏:‏ الطعام إذا غنم في دار الحرب‏:‏ تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض‏,‏ ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه‏.‏

قاعدة‏:‏

لا تصح هبة المجهول‏,‏ إلا في صور‏:‏

منها‏:‏ إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث‏,‏ كما لو خلف ولدين‏,‏ أحدهما خنثى‏.‏ ذكره الرافعي في الفرائض‏.‏

فقال‏:‏ لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت‏:‏جاز‏.‏

قال الإمام‏:‏ ولا بد أن يجري بينهما تواهب‏,‏ وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب‏:‏ لا يكون إلا عن جهالة‏.‏ لكنها تحتمل للضرورة‏.‏

ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل‏.‏ صحت الهبة‏,‏ وإن كان مجهول القدر والصفة‏,‏ للضرورة‏,‏ قاله الرافعي في باب الصيد‏.‏

ومنها‏:‏ اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع‏,‏ والصبغ في الغصب‏,‏ ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه‏.‏

كتاب الفرائض

ضابط‏:‏

الناس أقسام‏:‏

قسم لا يرث ولا يورث‏,‏ وهو العبد والمرتد‏.‏

وقسم يورث ولا يرث‏,‏ وهو المبعض‏.‏

وقسم يرث ولا يورث‏,‏ وهو الأنبياء‏.‏

وقسم يورث ويرث‏,‏ وهو من ليس به مانع مما ذكر‏.‏

الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر‏:‏

الأول‏:‏ الزكاة‏.‏

الثاني‏:‏ حق الجناية‏.‏

الثالث‏:‏ الرهن‏.‏

الرابع‏:‏ المبيع إذا مات المشتري مفلسا‏.‏

الخامس‏:‏ حصة العامل في ربح القراض‏.‏

السادس‏:‏ سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل‏.‏

السابع‏:‏ نفقة الأمة المزوجة‏.‏

الثامن‏:‏ كسب العبد بالنسبة إلى زوجته‏.‏

التاسع‏:‏ القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة‏.‏

العاشر‏:‏ الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه‏,‏ رده ورجع بما أعطاه‏,‏ فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب‏.‏

الحادي عشر‏:‏ المال المقترض‏.‏

الثاني عشر‏:‏ نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء‏.‏

الثالث عشر‏:‏ المنذور التصدق بعينه‏.‏

الرابع عشر‏:‏ رد المشتري المبيع بعيب‏,‏ ومات البائع قبل قبض الثمن‏.‏ قدم به المشتري‏.‏

الخامس عشر‏:‏ الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة‏.‏ حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور‏.‏

ضابط‏:‏

الوارث يقوم مقام المورث قطعا‏:‏ في الأعيان‏,‏ والحقوق‏,‏ وبيان الطلاق المبهم‏,‏ واليمين المتوجه عليه‏.‏ وعلى الأصح‏,‏ في خيار المجلس‏,‏ واستيفاء المستأجر‏,‏ إذا مات في أثناء الإجارة‏.‏ ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم‏.‏

ولا على الأصح‏,‏ في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة‏,‏ والقبول في البيع‏.‏

ضابط‏:‏

الحقوق الموروثة أقسام‏:‏

ما يثبت لجميعهم على الاشتراك‏,‏ ولكل واحد منهم حصة‏,‏ سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا‏,‏ وهو المال‏.‏

وما يثبت لهم على الاشتراك‏,‏ ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه‏,‏ وهو القصاص‏.‏

وما يثبت لكلهم‏,‏ ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه‏,‏ وهو حد القذف‏.‏ وما يثبت لهم‏,‏ وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين‏,‏ وهو حق الشفعة‏.‏

لطيفة‏:‏

أم ورثت السدس‏,‏ وليس لولدها ولد‏,‏ ولا ولد ابن‏,‏ ولا عدد من الأخوة والأخوات وذلك في مسألة زوج وأبوين‏;‏ وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين‏.‏

أخرى‏:‏ لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة‏.‏

وصورتها‏:‏ أن تكون أم ولد الميت‏,‏ وأمها أم أم أمه‏,‏ بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة‏,‏ وتخلف ولدا‏,‏ فيموت الولد‏,‏ فتخلف أم أبيه‏,‏ وأمها التي هي أم أم أمه‏,‏ فيرثان السدس‏.‏

ذكرها القاضي أبو الطيب‏,‏ ولا نظير لها‏.‏

ضابط‏:‏

يقع التوارث من الطرفين في النسب‏,‏ إلا ابن الأخ‏,‏ يرث عمته ولا ترثه‏,‏ وكذلك‏.‏

 العم يرث ابنة أخيه‏,‏ وابن العم بنت عمه‏,‏ والجدة للأم ولد بنتها‏,‏ ولا عكس‏,‏ وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه‏,‏ ولا يرثها‏.‏

ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين‏,‏ إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا‏,‏ ثم لحق بدار الحرب‏,‏ ثم أسلم العبد المعتق‏,‏ واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه‏.‏

وكأن تزوج عبد بمعتقة‏,‏ فأولدها ذكرا‏,‏ فهو حر تبعا لأمه‏,‏ فكبر واشترى عبدا‏,‏ فأعتقه‏,‏ فاشترى هذا العتيق أبا سيده‏,‏ وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى الذي أعتق أباه‏,‏ فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر‏,‏ للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه‏.‏

وكأن اشترى أختان أمهما‏,‏ وعتقت عليهما‏.‏ ثم اشترت أم البنتين أباهما‏,‏ وأعتقته‏,‏ فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة‏,‏ ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما‏.‏

ضابط‏:‏

لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء‏,‏ إلا في المشتركة‏.‏

ضابط‏:‏

الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء‏:‏

يرثون مع من يدلون به‏,‏ وهي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد‏,‏ كأنثاهم المنفردة‏,‏ ويستويان عند الاجتماع‏,‏ ويشاركهم الأشقاء في المشتركة‏,‏ وذكرهم يدلي بمحض أنثى‏,‏ ويرث‏.‏

ضابط‏:‏

كل جدة فهي وارثة‏,‏ إلا مدلية‏,‏ بذكر بين أنثيين‏.‏

ضابط‏:‏

لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له‏,‏ إلا الجد الأكدرية‏.‏

قاعدة‏:‏

لا يجمع أحد بين فرضين أصلا‏,‏ ويجمع بين الفرض والتعصيب‏,‏ إلا في بنت‏:‏ هي أخت لأب‏,‏ فإنها ترث بالبنوة فقط‏:‏ في الأصح‏.‏

فائدة‏:‏

شخص ولد مسلما‏,‏ وورث من كافر‏.‏ 

 وصورته‏:‏ أن يموت الذمي عن زوجة حامل‏,‏ فتسلم الأم قبل الوضع‏,‏ ذكره الرافعي‏.‏

أخرى‏:‏

قال الأسنوي‏:‏ رجل نكح حرة نكاحا صحيحا‏,‏ ومع ذلك لا ترثه إذا مات‏.‏ وصورتها‏:‏ ما ذكره القفال في فتاويه‏:‏ أنه لو طلق رجعيا‏,‏ وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في ذلك‏.‏ نعم‏:‏ يؤثر بالنسبة إلى حقها‏,‏ حتى إنه يجب الإنفاق عليها‏,‏ ولو مات ورثته المطلقة خاصة‏.‏

ضابط‏:‏

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم‏,‏ إلا في مسائل‏:‏

الأولى‏:‏ ولد الإخوة للأم‏:‏ لا يرثون‏,‏ بخلاف آبائهم‏.‏

الثانية‏:‏ يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس‏,‏ بخلاف أولادهما‏.‏

الثالثة‏:‏ يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة‏.‏ ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء‏.‏

الرابعة‏:‏ الجد لا يحجب الإخوة‏,‏ ويحجب أولادهم‏.‏

الخامسة‏:‏ الأخ يعصب أخته‏,‏ وابن الأخ لا يعصب أخته‏;‏ لأنهم من الأرحام‏.‏

السادسة‏:‏ الأخ لأبوين‏,‏ يحجب الأخ للأب‏,‏ ولا يحجب ولده‏,‏ بل يحجب ولده بالأخ للأب‏.‏

السابعة‏:‏ أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات‏,‏ لا يرثون شيئا‏,‏ وآباؤهم يرثون‏.‏

باب الوصايا

ضابط‏:‏

لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور‏:‏

الأولى‏:‏ له عبيد‏,‏ لا مال له غيرهم‏,‏ وأعتقهم وماتوا‏.‏ عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ‏,‏ ولم يذكر ترجيحا غيره‏.‏

الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله‏:‏ صح‏.‏

الثالثة‏:‏ من ليس له وارث خاص‏,‏ فأوصى بكل ماله‏:‏ يصح في وجه‏.‏

كتاب النكاح

قال البلقيني‏:‏ ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن‏,‏ ثم تستمر في الجنة‏,‏ إلا الإيمان‏,‏ والنكاح‏.‏

ضابط‏:‏

كل عضو حرم النظر إليه‏:‏ حرم مسه ولا عكس‏,‏ إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه‏,‏ ويجوز مسه بلا خلاف‏.‏

قاعدة‏:‏

لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة‏,‏ إلا الحاكم‏,‏ والمالك‏,‏ وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم‏.‏

قاعدة‏:‏

لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه‏.‏

ضابط‏:‏

الولي في الإجبار أقسام‏:‏

أحدها‏:‏ يجبر ويجبر وهو الأب‏,‏ والجد في البكر والمجنونة والمجنون‏.‏

الثاني‏:‏ لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد‏,‏ على المرجح فيهما‏.‏

الثالث‏:‏ يجبر‏,‏ ولا يجبر‏:‏ وهو السيد في الأمة‏.‏

الرابع‏:‏ عكسه‏,‏ وهو الولي في السفيه‏.‏

الصور التي يزوج فيها الحاكم

عشرون‏:‏

الأولى‏:‏ عدم الولي حسا‏;‏ أو شرعا‏,‏ بأن يكون فيه مانع‏:‏ من صغر‏,‏ أو جنون‏,‏ أو فسق‏,‏ أو سفه‏.‏ ولا ولي أبعد منه‏.‏

الثانية‏:‏ فقده بحيث لا يعلم موته‏,‏ ولا حياته‏,‏ ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته‏.‏

الثالثة‏:‏ إحرامه‏.‏

الرابعة‏:‏ عضله‏.‏

الخامسة‏:‏ سفره إلى مسافة قصر‏.‏

السادسة‏:‏ حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان‏.‏

السابعة‏,‏ والثامنة‏:‏ تواريه‏,‏ وتعززه‏.‏

 التاسعة‏,‏ والعاشرة‏,‏ والحادية عشرة‏:‏ إذا أراد نكاحها لنفسه‏,‏ أو طفله العاقل‏,‏ أو ولد ولده‏,‏ وهو غير مجبر‏,‏ فإنه يقبل في الصور الثلاث‏,‏ ولا يتولى الطرفين‏.‏

الثانية عشرة‏:‏ أمة المحجور‏,‏ حيث لا أب له‏,‏ ولا جد‏.‏

الثالثة عشرة‏:‏ المجنونة البالغة‏,‏ حيث لا أب لها ولا جد‏.‏

الرابعة عشرة‏:‏ أمة الرشيدة‏,‏ التي لا ولي لها‏.‏

الخامسة عشرة‏:‏ أمة بيت المال‏.‏

السادسة عشرة‏:‏ الأمة الموقوفة‏.‏

السابعة عشرة إلى العشرين‏:‏

مستولدة الكافر‏,‏ ومدبرته‏,‏ ومكاتبته‏,‏ ومن علق عتقها بصفة‏,‏ إذا كن مسلمات‏.‏

وقد ألفت في هذه الصور كراسة‏:‏ سميتها ‏"‏الزهر الباسم‏,‏ فيما يزوج فيه الحاكم‏"‏‏.‏

باب محرمات النكاح

ضابط‏:‏

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏,‏ إلا أربعة‏:‏

أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك‏.‏

وقد نظم بعضهم في قوله‏:‏

أربع في الرضاع‏,‏ هن حلال *** وإذا ما نسبتهن حرام

جدة ابن‏,‏ وأخته‏,‏ ثم أم *** لأخيه‏,‏ وحافد‏,‏ والسلام

وزاد في التعجيز‏:‏ أم العم وأم الخال وأخا الابن‏.‏

وصورته‏:‏ في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية‏,‏ لها ابن‏,‏ فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها‏.‏

وقد ذيلت على البيتين فقلت‏:‏

وأخو ابن وأم عم وخال *** زاده بعدها إمام همام‏.‏

باب الخيار

ضابط‏:‏

العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح‏,‏ فلا خيار لها‏.‏ إلا العنة على الأصح‏.‏

باب الصداق

قاعدة‏:‏

يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر‏,‏ إلا في أربع صور‏:‏

المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض‏,‏ والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة‏.‏

قاعدة‏:‏

لا يفسد النكاح بفساد الصداق‏,‏ إلا في صورتين‏:‏

نكاح الشغار‏,‏ وإذا تزوج العبد بحرة‏,‏ على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد‏.‏